السيد السيستاني
171
منهاج الصالحين
بمقدار العدة فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها مسألة 560 : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ، والأحوط ، أن تعتد من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترك مسألة 561 : تقدم آنفا إن المطلقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدة ، فإذا طلق الرجل زوجته رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول فربما يقال : إنه لا عدة عليها ، لأنه طلاق قبل الدخول ، ولكنه غير صحيح بل يجب عليها العدة من حين الطلاق الثاني ، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا . ولو طلقها بائنا بعد الدخول ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه في عدم ثبوت العدة وعدمه وجهان أقواهما الثاني ، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدة بل اللازم اكمال عدتها من الطلاق الأول . مسألة 562 : لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها سواء ادعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء أكانت عدتها بالأقراء أو بالشهور نعم إذا كانت متهمة في دعواها - كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانقضت عدتها - لم يقبل قولها إلا بالبينة . 2 - عدة الفسخ والانفساخ مسألة 563 : إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه ، أو انفسخ العقد بينهما لارتداد أو رضاع أو غيرهما فإن كان ذلك قبل